وافق مجلس الشعب، على مشروع القانون المقدم من النائبين، محمد العمدة،
وحسين إبراهيم، والمتضمن تعديلات على 3 مواد بقانون القضاء العسكرى الصادر
برقم 25 لسنة 1966 ، وهى المواد 8 مكرر و 8 مكرر " أ " و 48.
وجاء النص النهائى للتعديلات كالأتى: المادة 8 مكرر تنص على "يختص القضاء
العسكرى، بالفصل فى الجرائم التى تقع فى الأحداث الخاضعين لأحكام هذا
القانون، وكذلك الجرائم التى تقع فى الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه،
إذا وقعت الجريمة مع أحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كله
استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ويطبق على الحدث
عند ارتكابه إحدى الجرائم أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا
المواد 25، 27، 28، 29، 30، 31، 38، 40، 52، منه، ويكون للنيابة العسكرية
جميع الاختصاصات المخولة، لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى
المنصوص عليها فى قانون الأحداث، ويصدر وزير الدفاع مع وزيرى الداخلية
والوزير المختص، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها مواجهة
الحدث".
أما المادة الثانية، فهى المادة 8 مكرر " أ " وتنص على " يختص القضاء
العسكرى دون غيره، بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول
والثانى والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم
المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975، فى شأن الكسب غير المشروع التى
تقع من ضباط القوات المسلحة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولم يبدأ
التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات
المخولة لهيئات الفحص والتحقيق والمنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع،
وفى جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية، دون غيرها، البدء فى التحقيق
والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، يتم
إحالتها إلى جهة الاختصاص.
أما المادة الثالثة، فهى المادة 48 والتى تنص على "تختص السلطات القضائية
العسكرية، دون غيرها، بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها، وفقا لأحكام
هذا القانون".
الأحد نوفمبر 11, 2012 10:01 am من طرف محمــد حجــازي